المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 107 لسنة 1962)؛ لم يراجعه محام بعد
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليه صورة منها فى أقرب وقت ، إلا إذا كان فى ذلك إضرار بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه . وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليه صورة منها فى أقرب وقت ، إلا إذا كان فى ذلك إضرار بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه . وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام غرفة الاتهام ، وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.