القانون رقم 15 لسنة 1963
المادة 12 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥١ المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.