القانون رقم 15 لسنة 1963
المادة 11 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكل حالة تؤول فيها ملكية أراض زراعية أو ما في حكمها إلى أجنبي بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون .
كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٧ خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية .
وتستولى الحكومة في هذه الحالة على تلك الأراضي مقابل التعويض المقرر وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.