القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بإصدار قانون الرى والصرف ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.