القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 74 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.