القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 75 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
إذا انتقلت ملكية الأراضى التى تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع ، ويكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ، وإلا كان المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.