القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 63 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب ، تسرى فى شأن رى وصرف الأراضى الجديدة أو إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.