القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 37 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع ، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.