القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 14 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
الكبارى والمنشآت المائية الخاصة التى تنشأ فوق المجارى المائية بترخيص سابق من الوزارة تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وذلك كله بما لا يعيق الملاحة النهرية .
(الباب الثانى)
حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.