القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 123 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير قرار تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التى يتم تنفيذها بترخيص
من أجهزة الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون ، وقواعد وضوابط وإجراءات تحصيله وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.