المادة 1 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى .
الوزير : الوزير المختص بشئون الموارد المائية والرى .
الإدارة العامة المختصة : الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المدير العام المختص : مدير عام الإدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المهندس المختص : المهندس الذى يمنح صفة الضبطية القضائية فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون كل فى حدود اختصاصه .
مسئولو الإدارة : العمد والمشايخ .
رابطة مستخدمى المياه : كيان يضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة .
مجالس المياه : كيانات مكونة من ممثلين لمستخدمى المياه عن الجهات المعنية وروابط مستخدمى المياه على مستوى هندسة المراكز والمستويات التنظيمية الأعلى لتتولى التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية فى إدارة الموارد المائية المتاحة .
الترعة والمصرف العام : كل مجرى معد للرى أو للصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ لاحق .
المياه الجوفية : هى عبارة عن المياه المخزنة فى باطن الأرض بين الشقوق والمسامات والرمال والصخور .
المجارى المائية : الرياحات والترع والمصارف العامة ومخرات السيول ومجاريها التى تشرف عليها الوزارة .
الموارد المائية : الموارد التى تتولى الوزارة مسئولية إدارتها وتنميتها من مياه النيل ، ومياه الأمطار والسيول ، والمياه الجوفية ، وما تقوم بها الوزارة من تحلية المياه المالحة ، واستمطار السحب ، وما يعاد استخدامه من مياه الصرف الزراعى أو الصرف الصناعى والصحى بعد معالجتها .
البئر : أية حفرة أو منشأ يخترق طبقات الأرض يتم من خلاله استخراج المياه الجوفية واستغلالها فوق سطح الأرض أو صرف المياه من فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة على البئر وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزءا من البئر .
خط الكنتور : خط وهمى (افتراضى) بالخرائط الكنتورية ، يصل بين جميع النقاط التى لها نفس الارتفاع عن نقطة مرجعية (منسوب سطح البحر) .
حد حرم النهر :
١ – يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضا حتى ٨٠ مترا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر .
٢ – وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور ١٨٢ , ٠٠ من جوانب البحيرة والجزر والأخوار .
٣ – وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٧٠ , ٠٠
٤ – وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٨٢ , ٠٠
٥ – وحد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣ , ٠٠
٦ – وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة ١٥٠ مترا خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة ، و ٥٠٠ متر خلف القنطرة .
مجرى نهر النيل : هو كل ما يقع داخل حدى حرم نهر النيل ممتدا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط ، وبحيرة ناصر وأخوارها ، وقناة مفيض توشكى ، ومنخفضات توشكى .
خط التهذيب : الخط الذى يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذى تحدده الوزارة ، ويقع خارج منطقة القطاع المائى .
حد المجرى : الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى لنهر النيل – والتى تحددها الوزارة – مع الميل الجانبى للقطاع العرضى .
القطاع العرضى : هو قطاع عمودى على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية .
منطقة القطاع المائى : هى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات – والتى تحددها الوزارة – والواقعة بين أقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضى وفى حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكى حتى خط كنتور ١٨٢ , ٠٠ وفى حالة منخفضات توشكى حتى خط كنتور ١٧٠ , ٠٠
المنطقة المحظورة : هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة ، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة ٣٠ مترا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة ، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور ١٨٢ , ٠٠ وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة ١٠٠ متر من خط كنتور ١٧٠ , ٠٠ وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة ١٠٠ متر من خط كنتور ١٨٢ , ٠٠ وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة ١٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣ , ٠٠ وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة ١٠٠ متر خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة و ٥٠٠ متر خلف القنطرة .
المنطقة المقيدة :
هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهى المناطق الآتية :
١ – المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين ٣٠ مترا و ٨٠ مترا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة .
٢ – بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور ١٨٢ , ٠٠ من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور ١٨٢ , ٠٠ من البرين .
٣ – منخفضات توشكى من مسافة ١٠٠ متر حتى مسافة ٢٠٠ متر من خط كنتور ١٧٠ , ٠٠ من البرين .
٤ – مفيض توشكى من مسافة ١٠٠ متر حتى مسافة ٢٠٠ متر من خط كنتور ١٨٢ , ٠٠ من البرين .
٥ – الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة ١٠٠ متر حتى مسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣ , ٠٠ من البرين .
٦ – القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، فى المسافة بين ١٠٠ متر و ١٥٠ مترا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة و ٥٠٠ متر خلف القنطرة .
٧ – بالنسبة للمجارى المائية لمسافة ٢٠ مترا خارج المنافع العامة كحد أقصى .
٨ – منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (٨٧ ، ٨٨) من هذا القانون .
جزر طرح النيل :
كل الأراضى الواقعة بين حدى حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر :
١ – دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى التى تحددها الوزارة .
٢ – مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزءا من القطاع المائى .
أراضى طرح النهر : هى الأراضى والجزر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدى حرم النهر أو خارجهما .
جسور النيل : هى الجسور الحالية لنهر النيل وفرعيه وهى من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
خط الشاطئ : هو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد والذى تحدده الوزارة .
خط الحظر للشواطئ البحرية : هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية فى ضوء ما تحدده الوزارة ووزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائيا بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة .
منطقة الحظر النهائى للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ) : هى المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائى داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية .
مخر السيل : هو كل مجرى مائى صناعى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها وتختص الوزارة بتحديده وإدارته وصيانته بما عليه من منشآت .
الوادى الطبيعى : هو منخفض طبيعى على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاب والجبال ويتشكل بالمياه الجارية من الأمطار والسيول ، ويبدأ الوادى من منطقة مرتفعة وينتهى فى منطقة منخفضة منحدرا فى اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعية أو الصناعية ، وتخضع تبعيته للمحافظة المختصة أو جهات الولاية الأخرى .
منشآت الحماية : هى جميع المنشآت التى تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها .
المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية : هى المنطقة غير المسموح فيها بإقامة» أى أنشطة فى نطاق منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرها الوزارة .
(الفصل الثانى)
الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.