القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة 28 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين ومديرى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها.
ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولأسباب يحددها، الاعتراض على هذا التعيين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.