القانون رقم 141 لسنة 2020
المادة 35 من قانون مجلس الشيوخ
سارٍ
النص الساري
يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل
اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أى وظيفة مماثلة لها .
مكافأة العضوية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.