القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 61 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
ويعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.