المادة 60 من قانون العمل (2025)
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة .
( الفصل الرابع )
أحكام تشغيل وتدريب الأطفال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.