المادة 266 من قانون العمل (2025)
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :
١– الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذى يسند إليه .
٢– كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.