القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 267 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى :
١– تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
٢– إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أى مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.