القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 221 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية :
١– أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
٢– أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
٣– ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٤– ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
٥– ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
٦– قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز .
٧ –اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.