القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 222 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة .
فإذا انقضت المدة المشار إليها ، ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط ، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.