المادة 7 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 172 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الدفاع ويصدر وزير الدفاع قرارا بتشكيله وبنظامه الأساسى ويكون مقره محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة / المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء .
ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية الآتية :
١ - وزارة الدفاع .
٢ - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
٣ - وزارة الموارد المائية والرى .
٤ - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
٥ - وزارة الصناعة والتجارة الخارجية .
٦ - وزارة السياحة .
٧ - وزارة البترول .
٨ - وزارة النقل .
٩ - وزارة المالية .
١٠ - وزارة التخطيط والتعاون الدولى .
١١ - وزارة الكهرباء والطاقة .
١٢ - وزارة الداخلية .
١٣ - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
١٤ - محافظة شمال سيناء .
١٥ - محافظة جنوب سيناء .
١٦ - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
١٧ - جهاز المخابرات العامة .
١٨ - رئيس المجلس الشعبى لمحافظتى شمال سيناء / جنوب سيناء .
وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين يختارهم وزير الدفاع .
وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والبنوك ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من ممثلى الوزارات والمحافظات الأعضاء بمجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ويمكن دعوة غير الأعضاء للمشاركة فى أعمال هذه اللجان إذا لزم الأمر .
ودون الإخلال بموافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس .
ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز تصريف شئون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويمثله أمام القضاء والغير .
ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظها .
ويرفع مجلس الإدارة تقريرا نصف سنوى عن جهود ونشاط وخطط الجهاز لوزير الدفاع .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 17 أغسطس 2020 إلى 17 أغسطس 2020 · بالقانون 172/2020
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
من 20 يناير 2012 إلى 17 أغسطس 2020
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله وبنظامه الأساسى ويكون مقره محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة / المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء .
ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية الآتية :
١ - وزارة الدفاع .
٢ - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
٣ - وزارة الموارد المائية والرى .
٤ - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
٥ - وزارة الصناعة والتجارة الخارجية .
٦ - وزارة السياحة .
٧ - وزارة البترول .
٨ - وزارة النقل .
٩ - وزارة المالية .
١٠ - وزارة التخطيط والتعاون الدولى .
١١ - وزارة الكهرباء والطاقة .
١٢ - وزارة الداخلية .
١٣ - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
١٤ - محافظة شمال سيناء .
١٥ - محافظة جنوب سيناء .
١٦ - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
١٧ - جهاز المخابرات العامة .
١٨ - رئيس المجلس الشعبى لمحافظتى شمال سيناء / جنوب سيناء .
وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والبنوك ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من ممثلى الوزارات والمحافظات الأعضاء بمجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ويمكن دعوة غير الأعضاء للمشاركة فى أعمال هذه اللجان إذا لزم الأمر .
ودون الإخلال بموافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس .
ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز تصريف شئون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويمثله أمام القضاء والغير .
ولرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظها .
ويرفع مجلس الإدارة تقريرا نصف سنوى عن جهود ونشاط وخطط الجهاز لرئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.