القانون رقم 14 لسنة 2000
المادة الثالثة من قانون معاملة حملة الدكتوراه بمستشفيات جامعة الأزهر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1421 ه
(الموافق 29 أبريل سنة 2000 م).
جدول معادلة وظائف الحاصلين على الدكتوراة
بمستشفيات جامعة الأزهر بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
الوظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس
بجامعة الأزهر
الوظيفة المعادلة
بالمستشفيات التابعة للجامعة
(1) أستاذ.
(1) استشارى.
(2) أستاذ مساعد.
(2) استشارى مساعد.
(3) مدرس.
(3) زميل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.