القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 175 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٤٣ ه
(الموافق ١٥ أغسطس سنة ٢٠٢١م).
عبد الفتاح السيسى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.