القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 74 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (٧٠) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.