القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 557 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله .
٢ - على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.