القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 26 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب
التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلى لتلك
الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.