القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 239 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصار يفه بين ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تبينه من ظروف الدعوى وأحوالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.