المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
لذوى الشأن، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام
المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر
أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر
أو بتعديله أو بإلغائه .
ويجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
لذوى الشأن، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه .
ويجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه .
ويجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.