القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف ، ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.