المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، وتاريخ إصداره ، ومكانه ، وما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ، وما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، ومراحل الدعوى ورأى النيابة ، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.