انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1980

المادة 52 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014المصدر: · التراخيص
منذ 10 يوليو 1980المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.