القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 51 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو اصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.