القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 10 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة الى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد .
وينشأ في كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشأ مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.