القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.