القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستعير صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ١٩٦١ بإنشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك في مباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.