القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة الرابعة من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يستبدل بنص المادة (١٨٩) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩
لسنة ١٩٧٢ ، النص الآتي :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.