القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة الأولى من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق ، في شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد
من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات
الخاصة في القانون المرافق ، بذات نصوصها وأرقامها من (١) إلى (١٠) تحت عنوان
"الباب الأول : الجامعات الخاصة".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.