القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 117 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون
الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع
من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون
الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع
من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.