المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون الطفل
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز
خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز
أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل ،
ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ،
وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال
بحقوق الغير حسن النية .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة
كل من :
( أ ) استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة
لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة
أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال
الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
(ب) استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة
لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام
بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.