القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 113 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 186 لسنة 2023
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى
من المادة (٩٨) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر
فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (٩٨) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 ديسمبر 2023 · بالقانون 186/2023
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة
الأولى من المادة ( ٩٨ ) من هذا القانون ، مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه
للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادتين ( ٩٦ ) و ( ٩٧ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.