القانون رقم 119 لسنة 1952
المادة 59 من قانون الولاية على المال
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا قصر المأذون له في الادارة فيتنفيذ ما قضت به المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارتة أو قت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو احد ذوي الشان ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقوالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.