القانون رقم 118 لسنة 1975
المادة 7 من قانون الاستيراد والتصدير
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.