القانون رقم 118 لسنة 1975
المادة 19 من قانون الاستيراد والتصدير
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلغى القوانين أرقام ٩ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الاستيراد ، ٢٠٣ لسنة ١٩٥٩ فى شأن التصدير ، ٩٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم الاستيراد ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.