القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 46 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم
التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتأديب أعضاء الهيئات العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
- حكم · المحكمة الدستورية العليامجلس تأديب موظفى المحاكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام ( 58 و 59 و 60 و 61 و 64 و 77 و 99 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ، والمادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تن…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.