القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 45 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التى يسير
عليها العمل فى قسمى الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة
الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة .
ويصدر باللائحة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المدير العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.