القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 50 من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
يراعى فى شأن الطلب أحكام المادتين رقمى (٢٥ ، ٢٧) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يراعي في شأن الطلب أحكام المواد ٢٤و٢٥و٢٦و٢٧ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.