القانون رقم 114 لسنة 1946
المادة 22 مكررا من قانون تنظيم الشهر العقاري
سارٍ
النص الساري
لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة (٢٢) من هذا القانون ، ومرفقا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.