المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة (٢١) من هذا القانون على ما يأتى :
( أولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
( ثانيا ) خريطة رسمية رقمية مبينا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .
( ثالثا ) السند القانونى لطلب التسجيل .
( رابعا ) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ما يأتي وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة.
أولا: البيانات الدالة علي شخصية كل طرف وعلي الأخص أسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه.
ثانيا: بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم.
ثالثا: البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلي الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
رابعا: موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
خامسا: البيانات الخاصة بالتكاليف إذا كان موضوع المحرر يقضي تغييرا في دفاتر التكليف.
سادسا: البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت علي الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.
ويجب أن تشتمل هذه البيانات علي اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العيني أن كان مشهرا.
سابعا: بيان الحقوق العينية المقررة علي العقار المتصرف فيه وعلي الأخص أرتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا، وخامسا، وسادسا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.