القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 98 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لمندوبى الاتحاد التعاونى ولمندوبى الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس الجهة الإدارية المختصة من بين العاملين الذين لا تقل فئاتهم عن الفئة (مستوى ٤٢٠ - ٧٨٠ جنيه سنويا) صفة الضبط القضائى فى ممارستهم لأعمالهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.