القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 9 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤسس الجمعية من عشرة أعضاء على الأقل من الأفراد المنتجين للسلع أو الخدمات .
وللاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أن يقرر زيادة الحد الأدنى للأعضاء المشار إليه فى الفقرة السابقة ولا تسرى هذه الزيادة بالنسبة للجمعيات القائمة وقت تقريرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.