القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 29 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الجمعية طبقا لنظامها الداخلى .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.